المحقق الحلي
833
شرائع الإسلام
نزلوا ، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب ، والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم . فإذا عدم عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالته ، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، وأولادهم وإن نزلوا . وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى . الثانية : أولاد العمومة المتفرقين ( 138 ) ، يأخذون نصيب آبائهم . فبنو العم للأم ، لهم السدس . ولو كانوا بني عمين للأم ، كان لهم الثلث ، والباقي لبني العم أو العمة ، أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم . وكذا البحث في بني الخؤولة ( 139 ) . الثالثة : إذا اجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ( 140 ) ورث بهما . مثل : ابن عم لأب ، هو ابن خالة لأم . ومثل : ابن عم هو زوج ، أو بنت عم هي زوجة ( 141 ) . ومثل : عمة لأب هي خالة لأم . وإن منع أحدهما الآخر ، ورث من جهة المانع . مثل : ابن عم وهو أخ ( 142 ) فإنه يرث بالأخوة خاصة . الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة ، على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات ، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ( 143 ) . ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم ، وإن لم يكونوا فلقرابة الأب . الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوج ، أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام ، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ، ولبني الأخوال ثلث
--> ( 138 ) : أي : العمومة المتفرقين ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأم ( بين عمين ) أي : عمين ، أو عمتين ، أو عم وعمة ( كان لهم الثلث ) يقسم بينهم للذكر والأنثى سواء ( للأب والأم ) للذكر ضعف الأنثى . ( 139 ) : وقد مضى تفصيله في المتن قريبا قبل رقم ( 133 ) فلا نكرر . ( 140 ) : أي : كانا في رتبة واحدة ( ورث بهما ) حصتين ( ابن عم الأب وهو ابن خال الأم ) مثاله : زيد له أخ من أبيه فقط ، وأخت من أمه فقط ، فتزوج هذا الأخ بتلك الأخت ، فولد لهما عمرو ، فيكون زيد عما لعمرو من الأب ، وخالا لعمرو من الأم ، وابن زيد يكون ابن عمه من أم لأب وابن خاله لأم ، فيرث ابن زيد من عمرو حصتين حصة مع أبناء عمه ، وحصة مع أبناء خاله . ( 141 ) : فيرث حصة الزوج ويرث حصة ابن العم ، وكذا بنت العم ( عمة لأب هي خالة لأم ) أي : أختا مع أب الميت من أب واحد وأمين وأختا مع أم الميت من أم واحدة وآباء اثنين ، فترث حصة العمة في كلالة الأب ، وحصة الخالة في كلالة الأم . ( 142 ) : أي : أخ لأم كما في الجواهر ، وذلك بأن تزوج عم زيد أمه بعد طلاق أبيه لها ، أو بعد وفاة أبيه ، فولدت أمه من عمه ولدا ، هذا الولد يكون ابن عم زيد وأخاه من الأم . ( 143 ) : النصف للزوج والربع للزوجة ( نصيبه الأصلي ) السدس إذا كان واحدا ، والثلث إذا كان أكثر ( من أصل التركة ) أي : سدس أو ثلث الأصل ، لا سدس أو ثلث الباقي بعد إعطاء حصة الزوج أو الزوجة .